الشهيد الثاني

173

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

في أرض المتوفى خالية عن الأرض باقية فيها إلى أن تفنى بغير عوض على الأظهر ، وتعطى من القيمة الربع ، أو الثمن . ويظهر من العبارة [ 1 ] أنها ترث من عين الأشجار المثمرة وغيرها لعدم استثنائها [ 2 ] فتدخل في عموم الإرث ، لأن كل ما خرج عن المستثنى [ 3 ] ترث [ 4 ] من عينه كغيرها [ 5 ] . وهو [ 6 ] أحد الأقوال في المسألة ، إلا أن المصنف لا يعهد ذلك من مذهبه ، وإنما المعروف منه ومن المتأخرين حرمانها من عين الأشجار كالأبنية ، دون قيمتها . ويمكن حمل الآلات على ما يشمل الأشجار كما حمل هو وغيره كلام الشيخ في النهاية على ذلك مع أنه [ 7 ] لم يتعرض للأشجار ، وجعلوا كلامه كقول المتأخرين في حرمانها من عين الأشجار حيث ذكر الآلات وهو [ 8 ] حمل بعيد على خلاف الظاهر [ 9 ] ، ومع ذلك [ 10 ] يبقى فرق بين الآلات